الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
193
فقه الحج
وجوب كون الرمي بالسبع وحكى عن المنتهى اجماع المسلمين عليه « 1 » ويدل عليه صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « في رجل اخذ احدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر ايهنّ نقص ( نقصت ) : قال : فليرجع وليرم كل واحدة بحصاة فان سقطت من رجل حصاة فلم ( ولم ) يدر ايهنّ هي ؟ فليأخذ من تحت قدميه حصاة ويرمى بها » « 2 » . . . الحديث . ولا يضر كونه في عدد غير جمرة العقبة لأن الظاهر اتحادها مع غيرها في هذا الحكم مضافا إلى دلالة خبر أبي بصير عليه بالإطلاق قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ذهبت ارمى فإذا في يدي ست حصاة ؟ فقال : خذ واحدة من تحت رجليك » « 3 » بل هو ظاهر في جمرة العقبة ومثله خبر عبد الأعلى « 4 » . الثالث : ان تلقى بما يسمى رميا لعدم صدق الامتثال بما لا يسمى به فلا يجزى الوضع . الرابع : الرمي بكل واحد من الحصيات مستقلا فلا يجزى الرمي بالجميع دفعة واحدة وذلك لقيام السيرة القطعية المتصلة إلى زمان الأئمة عليهما السّلام عليه ويؤيد ذلك ما يدل من النصوص على استحباب التكبير عند رمى كل واحد منها مثل صحيح يعقوب بن شعيب وفيه « كبر مع كل حصاة » « 5 » وفي صحيح معاوية بن عمار : فنقول مع كل حصاة : اللّه أكبر « 6 » . الخامس : وصول الحصياة إلى الجمرة بفعله وذلك لتوقف صدق رمى الجمرة
--> ( 1 ) - راجع جواهر الكلام : 19 / 104 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب العود إلى منى ح 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب العود إلى منى ح 2 . ( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب العود إلى منى ح 3 . 5 و 6 - وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب رمى جمرة العقبة ح 1 و 2 .